الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

آداب قضاء الحاجة

صفحة 379 - الجزء 1

  أو خرقة أو صوفة إن لم تكن الحجارة، وبقطن إن كانت به علة يؤذيه الشي الخشن، وبأي شيء استجمر من ذلك فبيده اليسرى».

  والسبيلان: سواء في ذلك، لاشتراكهما في المقصود بالاستنجاء، وللأمر بالاستنزاه من البول كما تقدم.

[الانتتار]

  ويستحب أن ينتر ذكره قبل ذلك ثلاثا، لقوله ÷: فلينتر ذكره ثلاثا رواه العلوي، ورواه أبو داود، وأحمد، وابن ماجه والبيهقي، وأبو نعيم، و ابن قانع: من رواية ازداد بن فشاءة الفارسي عنه ÷.

  وروى في الشفاء عنه ÷ أنه قال: «إذا بال أحدكم فينتر ذكره ثلاث مرات، ويجعله بين إصبعه السبابة والإبهام، فيمرها من أصله إلى سربه». قال في الجامع الكافي: «فإذا بال فتمسح أجزاه ذلك إلى أن يستنجي