آداب قضاء الحاجة
  بالماء، ويكره له أن ينام حتى يستنجي مخافة العرق»، وقال فيه: «وليس على المرأة من الاستبراء ما على الرجل».
  ومن يرى وجوب الاستجمار يحتج له بأنه ورد الأمر به، وهو يقتضي الوجوب، وبما ورد في الحديث من تعذيب من لم يستنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه كما تقدم.
  الأمير الحسين: وحكم النساء في الاستجمار كحكم الرجال للمشاركة في مقصود الاستنجاء.
  الأمير الحسين: ولقوله ÷: «النساء شقائق الرجال»، فاقتضى ذلك المشاركة في كل حكم إلا ماخصه دليل، وقيل: لا.
  العلوي: «سئل محمد عن المرأة تستجمر بالحجارة كما يستجمر الرجل.
  فقال: سئل عن ذلك رسول الله ÷ فقال: «ليس عليها أن تستجمر».
  المرادي، والإمام أحمد بن سليمان عن علي #: عن النبي ÷ أن امرأة سألته هل يجزي امرأة أن تستنجي بغير الماء؟ فقال: «لا، إلا أن لا تجد الماء».