أبواب الطهارة
  القائل بأن الماء سنة غير واجب قالوا: حديث قباء للندب، لقوله ÷: «عشر من سنن المرسلين»، وذكر فيها «الاستنجاء».
  وأجيب بأن السنة قد تطلق على الفرض، والمراد ما داوموا عليه، بدليل أنه ذكر فيها الختان وهو واجب، لأن شرع من قبلنا يلزمنا مالم ينسخ.
  قالوا: قال رسول الله ÷: «ثلاثة أحجار ينقين المؤمن»، وأمر بثلاثة أحجار فيما تقدم من الأخبار.
  وأجيب: بأن ذلك مسلم، ولكنه لا يمنع من وجوب الماء، ويؤيده حديث علي # المتقدم، أن النبي ÷ قال: «لا يجزي المرأة أن تستنجي بشيء سوى الماء، إلا ألاتجد الماء». وعن أبي جعفر مثله موقوفا كما تقدم.
  وما رواه في الجامع الكافي، عن النبي ÷ أنه لم يخرج من غائط قط إلا مس ماء أو توضأ.
  وما رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن أنس قال: كان رسول الله ÷ إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا، معنا