الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 389 - الجزء 1

  إداوة من ماء. يعني يستنجي به. ومارواه النسائي، عن جرير بن عبد الله قال: «كنت مع النبي ÷ فأتى الخلاء. فقضى حاجته، ثم قال: «يا جرير هات طهورا»، فأتيته بالماء فاستنجى وقال بيده: فدلك بها الأرض.

  وما رواه أبو داود، والنسائي عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم: كان رسول الله ÷ إذا بال توضأ و انتضح.

  وفي أصول الأحكام، و الشفاء عن عائشة أنها قالت لنسوة كن معها: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله ÷ كان يفعله، وأنا أستحييهم.

  وكذا لايجب الماء عند أكثر المخالفين، إذا انتشر الخارج أكثر من القدر المعتاد ولم يجاوز الإليتين، واحتج له الشافعي: «بأن رقة البطون لم تزل في زمن النبي ÷، لأنه كان أكثر أقواتهم التمر، وهو مما يرق البطون». ومن رق بطنه انتشر عليه الخارج عن الموضع وما حواليه، ومع ذلك أمر بالاستنجاء. قال ابن حجر: «ولا يرد على ذلك ما في الصحيح عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله ÷ ومالنا طعام إلا ورق الحَبَلَة حتى