أبواب الطهارة
  إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، لأن ذلك كان في ابتداء الأمر، وقد صح عن عائشة أنها قالت: شبعنا من بعد فتح خيبر من التمر، وعنها: كان طعامنا الأسودين التمر والماء».
  الأمير الحسين وروي أن المهاجرين لما قدموا المدينة أكلوا التمر، وكانت أقواتهم الحنطة والشعير، فرقت من ذلك بطونهم، فأمرهم النبي ÷ أن يستنجوا بالحجارة، فدل على أن العذرة إذا تعدت إلى باطن الإليتين أجزى فيها الاستنجاء بالحجارة، وعند أقلهم يجب.
  العلوي: «قال الحسن ومحمد: وماظهر من الغائط والبول فواجب غسله. وعن علي بن الحسين، إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله. وكذا رواه عنه في الأمالي، وقال محمد: لو أن رجلا بعر كما كانوا يبعرون و استجمر بثلاثة أحجار ولم يستنج بماء ثم توضأ وصلى كانت صلاته جائزة، وإن صلى بقوم فصلاتهم جائزة، ولو أمكن في البول كان كذلك». وقد جرب ذلك فلم يمكن، يعني حتى يبرز على الحشفة، فإذا برز على الحشفة كان منه الاستنجاء، وإنما منزلة البول والغائط إذا أصاب الانسان منه اللطخ بمنزلته لو أصاب باطن فخذه أو شيئا من بدنه.
  وفي وجوب الاستنجاء من الريح خلاف، فقيل: يجب لقوله تعالى: {مِنَ