أبواب الطهارة
صفحة 395
- الجزء 1
  وروى ابن أبي حاتم: أن الرجل المتوضيء، هو عمر، وأنه أمره أن يعيد الوضوء.
  ولما يأتي في أحاديث التسمية.
  ويشترط في صحته العقل، لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة»، رواه ....... فلايصح من الصبي، واحتج من قال بصحته بقوله ÷: «مروهم أبناء سبع سنين ...» سيأتي ذكره، وبجذبه لابن عباس إلى موضع المؤتم.
  وأجيب بأن ذلك للتعويد لا للإلزام.
  وفي اشتراط الإسلام خلاف، مبناه على وجوب النية فيه، وعلى كونه عبادة.
  وفروضه ثلاثة:
  النية: لما روي عن علي # عن النبي ÷ أنه قال: «لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولانية إلا بإصابة السنة»، رواه الإمام أحمد بن سليمان، و الأمير الحسين.
  ولقوله ÷: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء