باب أحاديث المياه
صفحة 269
- الجزء 1
  ÷ لبعض الصحابة فيما رواه الطبراني وغيره، والمشهور من حديث أسلع بن شريك، أنه فعل ذلك، ثم ذكره للنبي ÷ فلم ينكره، لكن في إسناده مجهول ومضعف.
  وكذا لا بأس بالمسخن بالنجس لما روي أنه ÷ دخل حماماً بالجحفة فاغتسل فيه، ولو احتج بذلك على عدم كراهة التطهر بالمسخن مطلقاً لكان أولى.
وفي تطهر النساء والرجال من إناء واحد
  الإمام أحمد بن سليمان عن أم سلمة.
  مالك، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن عائشة: «اغتسلت أنا ورسول الله ÷ من الجنابة من إناء واحد»،