[حول الشركة العرفية]
  وأما الطرف الثاني: فيقال قد صار الولد شريكاً لوالده من عند سعيه مع بلوغه تلك السن، فيشارك والده فيما استفاده من ذلك التاريخ فيما هو نصيب من السعاة، لا في الأصل، فيقسم الأصلي بين الورثة على الفرائض الشرعية، لقاصر وبالغ، ويتبعه في القسمة كذلك ما استفاده الأب إلى تاريخ بلوغ ولده تلك السن لأنه خاص به، وكذلك يتبعه في القسمة حصة التركة من السعي هذه الثلاثة الأصناف يقسم على الفرائض.
  وأما نصيب السعاة: فيقسم بين الأب وولده، ويقسم نصيب الأب بين ورثته أيضاً، وهذا على فرض أن الأب قد توفي فإن كان الأب حياً فليس للولد الا الحصة المذكورة من السعي والباقي ملك الأب.
  وأما الطرف الثالث: فنقول نعم يستحق الإناث نصيبهن من السعي إن كن عاملات، ولو في البيت إذ لم يتم لهم عملهم إلا بعملهن، فالشركة حاصلة.
  وأما الطرف الرابع: فالزوجات يستحققن نصيباً من السعي مع جري العرف بذلك أو حصول الإكراه على العمل، وإن لم يحصل أيهما فلا، لنص أهل المذهب أن المرأة إذا عملت في بيت زوجها لم تستحق أجرة إلا لشرط أو عرف أو إكراه.
  وأما أولادهم الصغار والكبار فقد مر بيانه.
  وأما الطرف الخامس: فنقول: يستحق الصغار والذين لم يسعوا نصيبهم من الأصل على الفرايض الشرعية ويتبع الأصلي حصة التركه من المستفاد لا غير.