[نص السؤال حول مسألة الإمامة]
  واعلم أرشدك الله أن الشروط الأربعة عشر التي اعتبرها أهل البيت $ وشيعتهم، قد حصل إجماع الأمة على صحة إمامة من وجدت فيه، واختلفت الأمة فيما اختلت أو بعضها فيه، ومع ذلك فإن أكثر ما ولايته إلى الإمام محرم على غيره توليه، لتضمنه سلب الأموال والنفوس، مثل الجهاد والجلاد، وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم، وأخذ الزكاة كرهاً، وإقامة الحدود والجمع، وغير ذلك، فلا يجوز للآحاد من أهل البيت $ وغيرهم مباشرة ذلك، إلا بدليل قطعي، وهو مفقود فيمن لم يجمع الشروط.
  أما لمن جمعها فهو موجود، وعليه إجماع الأمة، لا مجرد إجماع العترة، فهذا يكفي من لم يعرف الأدلة من الكتاب والسنة، وكيفية دلالتها، وسبب نزولها الذي يصير العام نصاً في سببه.
  على أن في الأدلة ما هو نص فيه: مثل قوله تعالى: {إني جاعلك للناس إماماً}، «تمسكوا بطاعة أئمتكم»، «ولا تخالفوهم»، «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»، «من سمع واعيتنا أهل البيت» يعني داعينا، وغير ذلك.
  ومنها: ما هو عام في الآل $، مثل خبري السفينة، وإني تارك فيكم، فإنه يفيد عصمة جماعة العترة، وأن إجماعهم حجة.
  ويفيد مع ذلك وجوب متابعة الإمام لإجماعهم على ذلك.
  ولأنه أقوى المُسك وزعيمهم ورأسهم، لأنه يجب حمل كلام الحكيم على ما أمكن من الفوائد، كما نص عليه أهل الأصول، وقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللّهَ