[الأدلة على شرعية التلاوة عند القبور]
  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ الأَمْوَاتِ».
  وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي (الْمُسْنَدِ)(١)، وَأَبُو دَاودَ(٢)، وَابْنُ مَاجَه(٣)، وَابْنُ حِبَّان(٤)، وَالحَاكِمُ(٥) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ ÷: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ {يَس}»(٦).
  قَالَ فِي شَرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ(٧): «أي مَن حَضَرَهُ مُقَدَّمَاتُ الْمَوْتِ، ... ، وأَخَذَ بعضُهُم بِظَاهِرِ الْخَبَرِ، فَصَحَّحَ أَنَّهَا تُقرأُ بَعْدَ مَوْتِهِ، والأَوْلَى: الْجَمْعُ عَمَلاً بالقَوْلَيْنِ». انْتَهَى مِنْهُ بِاخْتِصَارٍ.
  قُلْتُ: الْمُتَعَيَّنُ: الأَخْذُ بِالْحَقِيْقَةِ؛ لِعَدَمِ الصَّارِفِ(٨).
(١) مسند أحمد برقم (٢٠١٧٨)، ورقم (٢٠١٧٩)، و (٢٠١٩٢)، ط: (دار الحديث) تحقيق: (حمزة الزين)، وحَسَّنَ إسنادَ الحديثين الآخرين.
(٢) سنن أبي داود (٣/ ١٩١)، رقم (٣١٢١).
(٣) سنن ابن ماجه برقم (١٤٤٨).
(٤) صحيح ابن حبان (٧/ ٢٦٩)، رقم (٣٠٠٢).
(٥) مستدرك الحاكم النيسابوري (١/ ٧٥٣)، رقم (٢٠٧٤).
(٦) وهذا الحديث رواه أيضًا: أبو داود الطيالسي في (المسند) (٢/ ٢٤٤)، رقم (٩٧٣)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (٧/ ١١٤)، رقم (١٠٩٥٨)، والنسائي في (السنن الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة) (٦/ ٢٦٥)، رقم (١٠٩١٣)، ورقم (١٠٩١٤)، والطبراني في (الكبير) (٢٠/ ٢١٩ - ٢٢٠)، رقم (٥١٠)، و (٥١١)، والبيهقيُّ في (السنن الكبرى) (٣/ ٣٨٣)، وفي (الشُّعَبِ) (٤/ ٩٢ - ٩٤)، رقم (٢٢٣٠) و (٢٢٣١)، والبغويُّ في (شرح السنة) (٥/ ٢٩٥)، رقم (١٤٦٤). والحديثُ حَسَّنهُ: السيوطيُّ في (الجامع الصغير) (١/ ٨٤)، رقم (١٣٤٤)، وصَحَّحَهُ أيضًا في (الجامع الصغير) (٢/ ٥٣٨)، برقم (٨٩٣٧).
وكذا حسَّنَه الشوكانيُّ في (إرشاد السائل إلى دلائل المسائل) (مع الفتح الرباني) (٩/ ٤٥٠٢).
(٧) (السراج المنير) للعزيزي شرح (الجامع الصغير) للسيوطي (١/ ٢٦٢)، ط: (المطبعة الخيرية).
(٨) قال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في (سبل السلام) (٢/ ١١٩) بعد أن روى الحديث: «وهو شامل للميت، بل هو الحقيقة فيه».
وقال القاضي الشوكاني - كما في (الفتح الرباني) (٦/ ٣١٧٢) -: «هذا مجاز لا يجوز المصير إليه إلَّا لعَلَاقَةٍ وقرينة، فأين هما؟ حتى يخرج عن المعنى الحقيقي للفظ الأموات».