[الأدلة على شرعية التلاوة عند القبور]
  قَالَ فِي حَوَاشِي بُلُوغِ الْمَرَامِ: «لاَ بَأْسَ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى الْمَوْتَى، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ بِأَدِلَّتِهِ الحَافِظُ ابْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِهِ (الرُّوحِ)(١)، فَانْظُرْهُ،
  وَانْظُرْ كِتَابَنَا (الْمُحْكَمَ الْمَتِيْنَ)(٢)». انْتَهَى مِنْ (صفح/١٠٧) (طبع سنة ١٣٧٢ هـ).
  قَالَ الأَمِيْرُ فِي (تَأْنِيْسِ الغَرِيْبِ)(٣): «أَخْرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي فَضَائِلِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ، وَقَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلأَمْوَاتِ أُعْطِي مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ الأَمْوَاتِ».
  قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُوْسَى الرِّضَا بِسَنَدِ آبَائِهِ بِلَفْظِهِ - كَمَا سَبَقَ(٤) -.
  وَأَخْرَجَهُ الرَّافِعِيُّ فِي تَارِيْخِهِ(٥)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(٦) عَنْ عَلِيٍّ # بِلَفْظِهِ(٧).
(١) كتاب (الروح) لابن القَيِّم (ص/١٧)، ط: (دار الكتب العلمية).
(٢) (الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين) (ط/٢) (ص/٢٥٨) للسيد الحافظ عبد الله بن الصّديق الحَسَني.
(٣) (تأنيس الغريب) (مخ) للسيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.
وانظر: (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) (ص/٣١١) للسيوطي، ط: (دار المدني)، و (ص/٤١٨) ط: (مؤسسة الإيمان، ودار الرشيد).
(٤) صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا $ (ص/٤٤٥)، المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @.
(٥) (التدوين في أخبار قزوين) للرافعي (٢/ ٢٩٧).
(٦) حكاه عن الدَّارَ قطني: الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ في (غاية الإحكام) (٤/ ٣٩).
وقال الحافظ السَّخَاوِيُّ في (الفَتَاوَى الحديثية) (ص/١٩٣)، ط: (دار المأمون): «يمكن أَنَّ تخريج الدارقطني له في (الأَفراد)؛ لأنَّه لا وُجودَ له في (سُنَنِهِ)، والله أعلم».
(٧) ورواه الديلمي في (مسنَد الفردوس)، كما حكاه عنه المحب الطبري في (غاية الإحكام) (٤/ ٣٩)، والسخاوي في (الفتاوى الحديثية) (ص/١٩٢)، ورواه أيضًا: الخلال الحنبلي في (فضائل سورة الإخلاص) (مخ)، والسلفي كما حكاه عنه القرطبي في (التذكرة) (١/ ٩٧).
ورواه القاضي أبو يعلى ابن الفراء - شيخ الحنابلة في زمانه -، كما حكاه عنه السخاوي أيضًا في (الفتاوى) (ص/١٩٢)، وإبراهيمُ بنُ المظفر الحنبلي المعروف بابن البرنِّي في (كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات) (ص/٦١).