[الكلام على قاعدة سد الذرائع]
  لأَجْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَإِلْيَهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الأَحَادِيْثِ، أَوْ يَكُونُ حُكْمًا تَعَبُّدِيًّا لَا عِلَّةَ لَهُ ظَاهِرَة؟.
  قَالَ: «وَمِنْهَا: أَنَّ مَوضِعَ مَسْجِدِهِ كَانَ مَقَابِرَ لِلْمُشْرِكِيْنَ، فَنَبَشَ قُبُورَهُم وَسَوَّاهَا، وَاتَّخَذَهُ مَسْجِدًا، وَلَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ التُّرَابَ».
  الْجَوَاب: هَذَا لَا يُفِيْدُ مَطْلُوبَكَ مِنْ مَنْعِ التَّعْلِيْلِ بِالنَّجَاسَةِ؛ إِذ النَّبْشُ يُفِيْدُ إِزَالَةَ مَا فِيْهَا.
  وَقَوْلُكَ: «لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ التُّرَابَ»، لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ زَوَالُ النَّجَاسَةِ للإِسْتِحَالَةِ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ حِكَايَةُ تَرْكٍ.
[الكلام على قاعدة سدِّ الذرائع]
  قَالَ: «وَمِنْهَا: أَنَّ فِتْنَةَ الشِّرْكِ بِالصَّلَاةِ فِي القُبُورِ وَمُشَابَهَة عُبَّادِ الأَوْثَانِ أَعْظَمُ بِكَثِيْرٍ مِنْ مَفْسَدَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ، فَإِذَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ سَدًّا لِذَرِيْعَةِ التَّشَبُّهِ الَّتِي لَا تَكَادُ تَخْطَرُ بِبَالِ الْمُصَلِّي فَكَيْفَ بِهَذِهِ الذَّرِيْعَةِ القَرِيْبَةِ الَّتِي كَثِيْرًا مَا يَدْعُو صَاحِبَهَا إِلَى الشِّرْكِ، وَدُعَاءِ الْمَوْتَى وَاسْتِغَاثَتِهِمْ، وَطَلَبِ الْحَوَائِجِ، وَاعْتِقَادِ أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَالدُّعَاءَ وَالتِّلَاوَةَ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ مِمَّا هُوَ مُحَادَّةٌ ظَاهِرَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ».
  الْجَوَابُ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ هَذَا الإِيْرَادِ الَّذِي تَمُجُّهُ الأَسْمَاع، وَتَنْفِرُ عَنْهُ الطِّبَاع، وَيُقَالُ:
  مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ، وَالفَجْرِ ذَرِيْعَةً إِلَى الشِّرْكِ حَتَّى يُقَاسَ هَذَا عَلَيْهِ؟.
  وَأَمَّا قَوْلُكَ: «فَكَيْفَ بِهَذِهِ الذَّرِيْعَةِ القَرِيْبَةِ ...» إلخ.
  فَيُقَالُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ وُقُوعُ ذَلِكَ الَّذِي ادَّعَيْتَ كَثْرَتَهُ؟ وَمِمَّنْ وَقَعَ؟.
  وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ التَّعْلِيْلُ بِكَوْنِهِ ذَرِيْعَةً كَمَا سَبَقَ تَحْقِيْقُ ذَلِكَ.