المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

باب أصول المسائل

صفحة 18 - الجزء 1

  إذا كان في المسألة سهامي واحد ننظر إلى فريضة السهامي ونأخذ مخرجها أصلاً للمسألة، فإذا كانت فريضة السهامي في المسألة مثلاً نص، فنقول: أصل المسألة مخرج الفريضة وقد عرفنا أن مخرج النص هو اثنين؛ إذاً المسألة أصلها من اثنين، وهكذا.

  فإذا كان السهامي فريضة الثلث فأصلها من ثلاثة.

  وإن كان فريضة السدس فأصلها من ستة.

  وإن كان فريضة الثمن فأصلها من ثمانية.

  إذا كان في المسألة سهامي وعصبة:

  العمل فيها: مخرج فريضة السهامي أصل للمسألة، فيخرج للسهامي سهمه والباقي للعصبة.

  إذا كان في المسألة اثنان سهاميان وفريضتهما متساويتان (متماثلتان) مثل: نص ونص. العمل فيها: نأخذ مخرج واحد منهما أصل لتلك المسألة.

  إذا كان في المسألة اثنان سهاميان وفريضتهما مختلفتان، فقد يكون المخرجان إما:

  ١ - متباينان: أي: لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر جبراً ولا يقبلان القسمة على رقم آخر غيرهما مثال: (٣، ٨) و (٤، ٣)، و (٢، ٣). نضرب أحدهما في الآخر: