المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

الرد

صفحة 24 - الجزء 1

  مثال ٣: رجل مات عن: بنت، بنت ابن.

  أصل المسألة قبل الرد من ستة، للبنت ٣، ولبنت الابن ١. عدد الأسهم ٤. عدد الأسهم هو أصل المسألة بعد الرد ٤؛ للبنت ٣، لبنت الابن ١.

  الرد مع الزوجين:

  لقد عرفنا سابقاً الرد مع غير الزوجين وقلنا إذا فاض المال ولم يوجد عصبة رُد الفايض من المال على الورثة كلاً بقدر نصيبه من المال؛ أما الرد مع الزوجين فالعمل فيه كالآتي:

  أولاً إذا كان الورثة الذين مع الزوج أو الزوجة صنف واحد [أي ميراثهم واحد].

  مثال: زوجة، بنت؛ فإن المسألة تكون من مخرج فريضة الزوجة وهو (٨) للزوجة واحد، والباقي للبنت.

  مثال ٢: زوج، أخ لأم.

  أصل المسألة ٦؛ للزوج ٣، وللأخ لأم الباقي.

  أما إذا كان في المسألة مع الزوج أو الزوجة أكثر من صنف فالعمل فيها كالآتي:

  نفرض للزوج أو الزوجة مسألة.

  ونفرض للمردود عليهم مسألة وحدهم.