المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

المناسخة

صفحة 36 - الجزء 1

  وللعم من نصيب الأخت ٣ لابنتيه الثلثان سهمان، ولابن أخيه سهم.

  مثال: ماتت عن: زوج، أختين لأبوين.

  ماتت إحدى الأختين وخلفت: زوجاً، ثلاثة بنين.

  أصل المسألة من ٦ عالت إلى سبعة؛ ٣ للزوج، ٤ للأختين لأبوين.

  ماتت إحدى الأختين ومعها ٢ ومسألتها:

  زوج، ثلاثة بنين.

  ماتت إحدى الأختين ومعها ٢ ومسألتها من ٤ توافقت مع السهام والوفق ٢ نضربه في أصل المسألة الأولى ونستأنف القسم من جديد ٢ × ٧= ١٤.

  أصل المسألة الأخير ١٤:

  زوج ٦

  الأختين لأبوين ٨

  صار لإحدى الأختين ٤، ولها زوج و ٣ بنين:

  للزوج ١، والثلاثة البنين الباقي كل واحد سهم.