المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

التركات

صفحة 38 - الجزء 1

  وإذا باينت التركة المسألة ضربنا التركة في سهم كل وارث والناتج نقسمه على المسألة.

  رجل مات عن: زوجة، ستة إخوة، وله ١٥ ديناراً.

  أصل المسألة من ٨

  للزوجة ٢. ٢ × ١٥/ ٨= أربعة إلا ربع

  للستة الإخوة ٦. ٦ × ١٥/ ٨= صار لكل واحد أحد عشر وربع.

  السهام × التركة أو وفقها

  على

  المسألة أو وفقها