التركات
صفحة 38
- الجزء 1
  وإذا باينت التركة المسألة ضربنا التركة في سهم كل وارث والناتج نقسمه على المسألة.
  رجل مات عن: زوجة، ستة إخوة، وله ١٥ ديناراً.
  أصل المسألة من ٨
  للزوجة ٢. ٢ × ١٥/ ٨= أربعة إلا ربع
  للستة الإخوة ٦. ٦ × ١٥/ ٨= صار لكل واحد أحد عشر وربع.
  السهام × التركة أو وفقها
  على
  المسألة أو وفقها