الإقرار
صفحة 40
- الجزء 1
  إذا أقرت الأم بأخ ثان للميت فإنه سيكون للميت أخوان فعند ذلك تحجب الأم من الثلث إلى السدس؛ إذاً دخل ضرر على المقر وهي الأم فالإقرار صحيح.
  فالمسألة على الإنكار:
  - ... ٣
  أم ... ١
  أخ ... ٢
  والمسألة على الإقرار:
  - ... ٦
  أم ... ١
  أخوين ... غير منقسم عليهما يصير أصل المسألة ١٢
  للأم ... ٢
  للأخ ... ٥
  للأخ المقر به ... ٥
  مسألة الإنكار من ٣، والإقرار من ١٢.
  الثلاثة داخلة تحت ١٢؛ إذاً المال هو ١٢
  نقسم
  على الإنكار ... على الإقرار
  أم ٤ ... أم ٢
  أخ ٨ ... أخ ٥
  - ... أخ مقر به ٥
  تدفع الأم للأخ المقر به: ما بين فرضها منكرة، وفرضها مقرة: ٤ - ٢ = ٢.