المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

الإقرار

صفحة 40 - الجزء 1

  إذا أقرت الأم بأخ ثان للميت فإنه سيكون للميت أخوان فعند ذلك تحجب الأم من الثلث إلى السدس؛ إذاً دخل ضرر على المقر وهي الأم فالإقرار صحيح.

  فالمسألة على الإنكار:

  - ... ٣

  أم ... ١

  أخ ... ٢

  والمسألة على الإقرار:

  - ... ٦

  أم ... ١

  أخوين ... غير منقسم عليهما يصير أصل المسألة ١٢

  للأم ... ٢

  للأخ ... ٥

  للأخ المقر به ... ٥

  مسألة الإنكار من ٣، والإقرار من ١٢.

  الثلاثة داخلة تحت ١٢؛ إذاً المال هو ١٢

  نقسم

  على الإنكار ... على الإقرار

  أم ٤ ... أم ٢

  أخ ٨ ... أخ ٥

  - ... أخ مقر به ٥

  تدفع الأم للأخ المقر به: ما بين فرضها منكرة، وفرضها مقرة: ٤ - ٢ = ٢.