باب الغرقى والهدمى
صفحة 44
- الجزء 1
  وللأخت سهم.
  هذا الأخ الذي مات عن سهمين من مال صاحب البنت نقسمها على ورثته الأحياء.
  أصل مسألته ٢، وتركته ٢ منقسم
  أخت لأب وأم
  ابن عم
  للأخت سهم، ولابن العم سهم
  يكون للأخت سهم ورثته من أخيها صاحب البنت وسهم من أخيها، ثم نقدر موت صاحب الأخت عن صلب ماله وخلف ورثته الأموات والأحياء
  أخت لأب وأم
  أخ لأب
  مسألته من اثنين لأخته من أمه وأبيه سهم
  وأخيه لأبيه سهم
  ثم مات الأخ الغريق الذي هو صاحب البنت عن سهم من صاحب الأخت.
  نقسم هذا السهم على ورثته الأحياء:
  بنت