المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

باب ميراث المفقود

صفحة 46 - الجزء 1

باب ميراث المفقود

  توريث المفقود كتوريث الغرقى والهدمى إذا علم موتهم ولم يعلم أيهم مات أولاً.

  فإن لم يصح موتهم فحكمهم حكم الأحياء، أي: لا يقسم الورثة مال المفقود.

  اعلم أنه إذا مات ميت وترك ورثة حاضرين وغائبين فإنه يستحب للورثة تأخير القسمة حتى يعلم حال الغائب، فإن استعجلوا بالقسمة فكيف العمل؟

  نفرض:

  أن الحاضر مات قبل الغائب

  أن الحاضر مات بعد موت الغائب

  أن الغائب مات بعد موت الحاضر، ثم ننظر إلى المسألتين الأخيرتين هل تتماثلان أو تتداخلان أو تتوافقان أو تتباينان، فأي ذلك عملت بحسبه، وما صح فهو المال، ثم تقسم وتترك نصيب الغائب حتى يعلم حاله.

  مثال: رجل مات وله ابن غائب ولكل واحد منهما بنت:

  نقدر أن الحاضر مات قبل الغائب: خلف ابن وبنت أصلها من ٣

  نقدر أن الحاضر مات بعد موت الغائب: بنت، بنت ابن،