المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

العلل المانعة من الإرث

صفحة 5 - الجزء 1

العلل المانعة من الإرث

  س/ ما هي العلل المانعة من الإرث؟

  ج/ هي:

  ١ - الكفر.

  ٢ - الرق يمنع من الإرث إلا المكاتب إلا بقدر ما بقي منه رقاً.

  ٣ - قتل العمد فقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية، أما قاتل الخطأ فإنه يرث من المال دون الدية.

  س/ من هم الذين لا يرثون بحال؟

  ج/ هم: ١ - العبد. ٢ - قاتل العمد. ٣ - المدبَّر. ٤ - المرتد. ٥ - أم الولد. ٦ - أهل ملتين.

  العبد لا يرث ولا يورَّث؛ لأن الرق من موانع الإرث فلا يرث من أقاربه ولا يرثونه.

  وقاتل العمد لا يرث لأن القتل أيضاً من موانع الإرث.

  والمُدَبَّر: نحو أن يقول السيد لعبده: قد دبرتك أو أعتقتك بعد موتي.

  أم الولد: هي الأمة التي علقت من سيدها في ملك أو شبهة ووضعته متبيناً فيه أثر الخلقة وادعاه سيدها فإنها لا ترث من أقاربها شيئاً ما دام سيدها حياً.