المختصر المغيث في علم المواريث،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

الفرائض وأهلها

صفحة 9 - الجزء 1

  كان معها أخ لها ولو أسفل منها أي ابن ابن ابن فإنه يعصبها، وكذلك بنات الابن حكمهن مثل بنت الابن في الحجب والإسقاط.

  ٥ - الأخت لأب عندما تكون سهامية إذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين فإنها تسقط إلا إذا كان معها الأخ لأب فإنه يعصبها وكذلك الأخوات لأب حكمهن مثل الأخت لأب في الحجب والإسقاط.

الفرائض وأهلها

  الفريضة ... أهلها

  النص ... ١ - للبنت مع عدم من يعصبها أو يشاركها. ٢ - لبنت الابن مع عدم من يعصبها أو يشاركها أو يحجبها. ٣ - للأخت لأب وأم مع عدم من يعصبها أو يشاركها. ٤ - للأخت لأب مع عدم من يعصبها أو يشاركها أو يحجبها. ٥ - للزوج إذا لم يُحجب.

  الربع ... ١ - للزوج إذا حُجب. ٢ - للزوجة إذا لم تُحجب. ٣ - للأم في مسألة زوجة وأبوين.

  الثمن ... للزوجة أو الزوجات إذا حجبن

  الثلث ... ١ - للأم إذا لم تحجب. ٢ - للاثنين من الإخوة لأم فصاعداً.

  الثلثان ... ١ - للاثنتين من البنات فصاعداً مع عدم من يعصبهن. ٢ - للاثنتين من بنات الابن فصاعداً مع عدم من يعصبهن أو يحجبهن. ٣ - للاثنتين من الأخوات لأب وأم فصاعداً مع عدم من يعصبهن. ٤ - للاثنتين من الأخوات لأب فصاعداً مع عدم من يعصبهن أو يحجبهن.

  السدس ... ١ - لبنت الابن أو بنات الابن مع البنت. ٢ - للأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم. ٣ - للأب مع البنين أو بنيهم. ٤ - للجد مع البنين أو بنيهم. ٥ - للأخ لأم أو الأخت لأم. ٦ - للأم إذا حجبت. ٧ - للجدة أو الجدات. ٨ - للأم في مسألة زوج وأبوين.