تحقيق الأمل في التحذير من الحيل،

محمد بن عبدالله العزي (المتوفى: 1428 هـ)

[الغاية والسبب]

صفحة 14 - الجزء 1

  شرعت لها، بل لا غرض له في مقاصدها وحقائقها البتة، وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه فجعلها سترة وجُنَّة يتستر بها من ارتكاب ما نهي عنه صرفاً، ومن الاحتيال: الاحتيال لحل ما هو حرام في الحال كالحيل الربوية وحيلة التحليل.

  القسم الخامس: الاحتيال على حل ما انعقد سبب تحريمه فهو صائر إلى التحريم كما إذا علق طلاقها بشرط محقق تعليقاً يقع به أراد منع وقوع الطلاق عند الشرط فخالعها خلع الحيلة حتى بانت، ثم تزوجها بعد ذلك.

  القسم السادس: الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال كالاحتيال على