باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها
كتاب الزكاة
باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها
  الزكاة واجبة في أصناف الأموال كلها، من: عين، أو ورق، وماشية، وسلعة، ومستغلّ، وثمار، وما تخرجه الأرض من حَبّ وغيره مما يكال ويوزن، ومما لا يكال ولا يوزن.
  وشرائط وجوبها تنقسم؛ فمنها: ما يختص المالك، ومنها: ما يختص المال.
  فأما ما يختص المالك: فأن يكون حراً مسلماً بالغاً كان أو غير بالغ، متمكناً منه أو راجياً له إذا لم يكن ذهب عن يده وحصّل في بلاد المشركين.
  وما يختص المال فهو: أن يبلغ النصاب، وتقديره بالوزن في الذهب والفضة، والعدد في المواشي، والكيل فيما يكال، والقيمة في أموال التجارة والمستغلات، وفيما تُخْرِج الأرض مما لا يكال ولا يوزن، أو يوزن ولا يكال.
  وحول الحول في بعضه، وهو ما تتكرر فيه الزكاة، وإدراكه وبلوغ حال الحصاد في بعضه، وهو ما لا تتكرر فيه الزكاة نحو الثمار وما تخرجه الأرض.
  وأما شرائط أدائها: فالنية، والتمكّن من المال.
  ومجموع شرائطها: الملك والنصاب، وحول الحول أو الحصاد.
  ولو أن رجلاً ضاع ماله، أو ذهب عنه بسرقة، أو غالبه غالب عليه في بلد من بلاد المسلمين، فغاب عنه سنين كثيرة ثم وجده وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين.
  قال أبو العباس: وكذلك إذا دفنه وضلّ عنه ثم وجده وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين؛ فإن غلب عليه المشركون في دار الحرب سنين كثيرة، ثم ظفر به؛ لم يجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين.
  وكل مال تلف قبل وجوب الزكاة فيه، لم يجب على مالكه إخراج زكاته، وما تلف منه بعد وجوب الزكاة وجب عليه إخراج زكاته.