باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها
  التجارة، أو لبستها المرأة، ففي قيمتها إذا بلغت النصاب وحال الحول ربع العشر.
  والدَّيْن لا يمنع الزكاة، وصاحب الدين إذا استوفاه زكّاه للسنين التي مضت ما لم ينقص في بعض السنين عن النصاب، سواء كان الغريم معسراً أو موسراً.
  فإن كان جاحداً للدَّين استقبل الحول من وقت إقراره، على ما قاله أبو العباس وحكاه عن محمد بن يحيى #.
  قال (أبو العباس)(١) |: فإن كان لصاحب الدين على المنكر بيّنة، فعليه إذا استوفاه أن يزكّي لما مضى من المدّة.
  قال القاسم # في صداق المرأة يكون على زوجها: تخرج المرأة زكاته للسنين الماضية إذا استوفته.
  والزكاة تمنع الزكاة، فإذا كان للرجل مائتا درهم ولم يزكّها ثلاث سنين وجب عليه إخراج خمسة دراهم لزكاتها للسنة الأولى دون السنتين الآخرتين، لأنه إذا وجب عليه إخراجها للسنة الأولى فقد نقصت عن النصاب فصارت مائة وخمسة وتسعين.
  ولو كان له ثلاثون ديناراً فلم يزكها سنتين(٢) وجب عليه للسنة الأولى ربع عشر الثلاثين وهو نصف دينار وربعه، وللسنة الثانية ربع عشر تسعة وعشرين ديناراً وربع؛ فيكون نصفاً وربعاً إلا ربع عشر (يعني ربع عشر الثلاثة الأرباع(٣)).
  والزكاة واجبة في مال اليتيم.
(١) من (ب).
(٢) في (أ): فلم يزكها ثلاث سنين.
(٣) من (ب).