كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها

صفحة 110 - الجزء 1

  قال أبو العباس: وكذلك المجنون ومن في حكمه.

  والخراج لا يُسقط العشر، بل يجمع بينهما.

  وما يأخذه السلطان الجائر من الزكاة كرهاً لم يُجْزِ، وعلى رب المال إعادتها، فإن أخذها برضى منه وعلم أنه وضعها في مستحقيها أجزت، فإن علم أنه لم يضعها فيهم لم تجز، على موجب قول يحيى #.

  ولو كان لرجل حق على فقير فجعله له من زكاة ماله لم يُجْزِه ذلك حتى يقبضه منه، ثم يعطيه بنيّة الزكاة، على قياس المذهب.

  والأموال التي تكون في يد العبد أو المدَبَّر وأم الولد فزكاتها تجب على المولى، إن شاء أخرجها من صلب تلك الأموال وإن شاء من غيرها.

  ومال المكاتب زكاته موقوفة، فإن عتق وجب عليه إخراجها لما مضى، وإن عجز وجب ذلك على مولاه.

  ولا زكاة في الدور إذا كانت للسكنى، وفي العبيد والإماء إذا أُمْسِكوا للخدمة، وفي الكسوة وفي العوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الغنم، ما لم تكن للتجارة أو الاستغلال.

  ولا يضم صنف من الأموال قاصر عن النصاب إلى صنف آخر ليكمل به النصاب فتجب الزكاة فيهما إلا الذهب والفضة.

  قال أبو العباس: لا زكاة في مال المرتد، على أصل يحيى #.

  وإذا كان لرجل مال عند رجل فأخرج مَنْ عنده المال زكاته بغير أمره لم تجز عن الزكاة، وكان ضامناً لما أخرجه وقد نص القاسم # على هذا في (مسائل ابن جهشيار).

  ومن كان له أربعون ديناراً وحال عليها حول ونصف ولم يخرج زكاتها ثم ضاع منها عشرون ديناراً قبل تمام الحول الثاني فإن عليه أن يخرج ديناراً عن الحول الأول ونصف دينار عن العشرين الباقية عند تمام الحول الثاني. هذا ما