كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 112 - الجزء 1

  الفضة مائتا درهم (قفلة)⁣(⁣١)، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً وجب فيه نصف دينار، وإن نقصت منه حبة لم يجب، وإن زاد وجب في الزيادة على حساب ربع العشر، سواء كانت الزيادة قليلاً أو كثيراً.

  وإذا بلغت الفضة مائتي درهم قفلة وجبت فيها خمسة دراهم، وإن نقصت حبة واحدة لم تجب، وإن زاد عليها قليل أو كثير وجب في الزيادة على حساب ربع العشر.

  والاعتبار في النصاب بالذهب الخالص في الدنانير، والخالصة في الدراهم.

  ولا فصل بين أن يكونا جيّدين أو رديئين في الجنس في وجوب الزكاة على مقتضى نص يحيى #.

  فأما المغشوش وهو الذي عبّر عنه يحيى بالستوق، وذكر أنه لا تجب الزكاة فيه، فإنه إذا بلغ القدر الذي يكون ما فيه من النقرة مائتي درهم وجبت الزكاة فيه، ويجب أن يكون المأخوذ من النقرة القدر الواجب في المأخوذ منه.

  قال أبو العباس |: لا يجوز أن يخرج عن الجيّد رديء إلا على قيمة الجيّد ذهباً.

  قال: وإن كان الدراهم الزكاة رديئة فأخرج عن المائتين أربعة تساوي خمسة رديئة لم تجز؛ لنص القاسم على التسوية بين الجيد والرديء، وإن أخرج عن الوضح تبراً⁣(⁣٢) أجزاه.

  قال |: فإن كان لرجل عند رجل ذهب دون عشرين مثقالاً قيمته مائتا درهم، أو فضة دون مائتي درهم قيمتها عشرون مثقالاً، لم تجب فيه الزكاة، على مقتضى ظاهر نص القاسم ويحيى @.


(١) من: (ب)، في المحيط في اللغة: ودِرْهَمٌ قَفْلَةٌ: إذا كانَ وازِناً.

(٢) الوضح: الحلي من الفضة، والتِّبْرُ، بالكسر الذَّهَبُ، والفِضَّةُ، أو فُتاتُهُما قبلَ أنْ يُصاغَا، فإذا صِيغا فَهُما ذَهَبٌ وفِضَّةٌ. من القاموس.