باب صدقة الفطر
  فعليه زكاة الفطر عنهما.
  قال السيد أبو طالب |: يجب أن يكون المراد بقوله: إن ملك مملوكاً يوم الفطر، أن يملكه من جهة الإرث لا من جهة الشراء أو الهبة على ما بيّنا من تفصيله في (الشرح).
  وإن مات العبد ليلة الفطر لم تلزمه صدقة الفطر عنه، على قياس قول يحيى #.
  ومن خشي أن لا يجد من الطعام ما يخرجه يوم الفطر، فينبغي له أن يرتاده قبل ذلك ويحصله.
  وإن تعذر عليه إخراجها لغيبة ماله عنه فليرغ(١) السلف، فإن لم يتمكن من ذلك كان ديناً عليه إلى أن يظفر به.
  وإن وجبت عليه صدقة الفطر، ثم أفلس قبل إخراجها، كان ديناً عليه، على قياس قول يحيى #.
  ولو ارتدّ عن الإسلام قبل يوم الفطر ثم رجع إلى الإسلام بعده لم تلزمه صدقة الفطر، على قياس قول يحيى #.
  قال أبو العباس |: يجب على الزوج إخراج صدقة الفطر عن زوجته، على قياس قول يحيى #، وهذا ظاهر على أصله، كما ذكر أبو العباس، (مؤسرة كانت أو معسرة، وإن كان الزوج فقيراً وهي مؤسرة لزمها أن تخرج عن نفسها وعن كل من تلزمها نفقته(٢)).
  (قال أبو العباس(٣)): ويجب إخراجها عن العبد المرهون، وعن العبد
(١) فلان يُرِيغُ كذا وكذا ويُلِيصُه أَي يَطْلُبُه. من لسان العرب.
(٢) من: (ب).
(٣) من: (ب).