باب صدقة الفطر
  المغصوب والآبق إذا كان يرجو وصولهما إليه، على أصل يحيى #.
  وحكى عن يحيى بن الحسين #: أنها تلزم عن مماليك مملوكه المأذون له في التجارة؛ لأنهم مماليكه، وعلى هذا تلزم عن عبيده للتجارة، وعن عبده المأذون له.
  قال أبوالعباس | في (النصوص): لو ابتاع يوم الفطر مماليك على أنه بالخيار، أو هما جميعاً، ولم ينقطع الخيار، أو جاز وقته، أو زادوا أو نقصوا في يده، أو ماتوا، فعليه إخراج زكاة الفطر عنهم، كما نص يحيى #: على أنهم إن ماتوا أو مات أحدهم فهم من مال المبتاع، وإن كان الخيار للبائع فعليه إخراجها عنهم دونه، وذكر في موضع آخر أنها على البائع إذا اشتراهم يوم الفطر، وهو الأولى، وقد بينا الكلام فيه في (الشرح).
  قال أبو العباس |: ولا فطرة على المكاتب، وصدقة الفطر تلزم المسلم عن عياله المسلمين، ولا يجب إخراجها عن العبد الكافر، ولا يجب إخراجها عن الأجير والجنين.
  قال أبو العباس: وإن كان عبد بين اثنين لزمهما إخراجها عنه على قدر ملكهما.
  قال |: ويلزمه إخراجها عن من لزمته نفقته، حاضراً كان أو غائباً، على نصّ يحيى #.
  قال: ومن تلزمه نفقته ممن يرثه من ذوي أرحامه ومواليه الذين أعتقهم إنما يجب عليه إخراجها عنهم إذا لم يملكوا يوم الفطر ما تجب عنده صدقة الفطر، وعلى هذا الأصل إذا زوّج عبده من أمته لزمه إخراج الفطرة عنهما؛ وإذا زوّجها من عَبْدِ أجنبي ففطرتهما على مولى العبد، وإن زوجها من حر كانت فطرتها على الزوج كالنفقة.
  قال أبو العباس |: وإن ملك العبد يوم الفطر كانت فطرته على