كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب النجاسة

صفحة 19 - الجزء 1

كتاب الطهارة

باب النجاسة

  الطهارة ضربان؛ طهارةٌ بالماء عند وجوده، وطهارةٌ بالتراب عند عدمه، أو تعذر استعماله.

  والطهارة بالماء ضربان؛ وضوء، وغسل. والطهارة بالتراب عن الحدث الموجب للوضوء، والحدث الموجب للغسل واحد.

باب الاستنجاء

[آداب قضاء الحاجة]

  ينبغي لمن أراد قضاء حاجته - من غائط أو بول -: أن لا يكشف عورته حتى يُهوي للجلوس، وأن يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم.

  ولا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، ولكن يشرِّق أو يغرِّب.

  قال القاسم #: وذلك في الفضاء أشدّ، وكان أبو العباس | يخرج من هذا الكلام⁣(⁣١) التفرقة بين العمران والصحاري في ذلك.

  قال السيد أبو طالب |: وهذا غير واضح عندي، وظاهر مذهب يحيى يقتضي التسوية.

  والاستنجاء بالماء فرضٌ مع القدرة عليه على الرجال والنساء.

  قال أبو العباس |: وإن⁣(⁣٢) عدم الماء استجمر، ثم استنجى به إذا وجده.

  وينبغي أن يبدأ بغسل الفرج الأعلى ثم الأسفل، ولا يستنجي باليمنى إلا عن ضرورة.

  قال أبوالعباس |: فإن فعل أجزأه.


(١) في (ب): من هذا اللفظ.

(٢) في (ب): فإن.