باب صيام الكفارات والنذور
  فالإمساك في بقية يومه واجب عليه، ومن أفطر لعذر مبيح لذلك كالمسافر إذا قدم الوطن في بعض النهار وقد أكل في أوله، والحائض إذا طهرت وقد أكلت في حال الحيض، فالإمساك مستحب لهما، على موجب قول القاسم ويحيى @.
باب صيام الكفارات والنذور
  صيام الكفارات هو: صيام الظهار، وصيام القتل، وصيام اليمين، وصيام المحرم عن جزاء الصيد وعما يلزمه الفدية.
  فأما صيام كفارة المحرم عن جزاء الصيد، وصيام كفارة اليمين؛ فموضعهما كتاب الحج وكتاب الأيمان، وكان يجوز أن نذكر صيام الظهار وصيام القتل في باب الظهار وباب كفارة القتل، إلا أنّا سلكنا طريقة الهادي # في ذكرهما في كتاب الصيام.
  أما كفارة الظهار؛ فهي: صوم شهرين متتابعين إذا لم يتمكن من عتق الرقبة، وكذلك كفارة القتل إذا قتل مؤمناً ولم يتمكن من عتق الرقبة، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن فرّق بينهما يوماً فعليه أن يستأنف الصيام حتى يأتي بصوم ستين يوماً متتابعة، إلا أن يفطر فيها عن مرض شديد لا يستطيع معه أن يواصل الصوم، فيجوز له أن يبني عليه إذا زال مرضه.
  وكذلك القول في كفارة القتل، وصوم من أوجب على نفسه صيام شهرين متتابعين أو صيام سنة متتابعة فأفطر يومي العيد وأيام التشريق.
  ومن أصحابنا من يعتبر في العلة التي يجوز عندها البناء أن يكون المكفّر ذا سقم مأيوس من زواله، وكان الغالب من حاله أنه لا يتمكن من المواصلة، ويقول: إن منصوص يحيى # في (الأحكام) يقتضي ذلك، وأن رواية (المنتخب) تقتضي أنه إن أفطر لأيّ عذر كان من مرض أو سفر فإنه يجوز له البناء، فيجعل للمسألة روايتين.
  فإن انقطع التتابع بالنفاس فعلى المرأة الاستئناف، وكذلك إن انقطع تتابع الأيام