كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب النجاسة

صفحة 20 - الجزء 1

  ويستحب له إذا فرغ من الاستنجاء أن يمسح يده اليسرى بالتراب، ثم يفيض الماء باليد اليمنى عليها حتى يطهّرها.

  ونصّ محمد بن يحيى # على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج الريح، وقد روى ذلك أصحابنا عن القاسم #، وذكره أيضاً في كتاب (الطهارة)، وقال: مسح الموضع بالماء يجزي. وروى محمد بن منصور عنه: أنه ليس بواجب.

  وتقديم الاستنجاء بالأحجار مستحب، والسبيلان فيه سواء، والمدر يقوم مقام الحجر، ولا اعتبار بعدد ما يُسْتنجى به، على موجب المذهب، وقد قال أبو العباس في (النصوص): يستجمر ثم يستنجي⁣(⁣١) ثلاثاً، ولم يحكِ فيه نصاً ولا وجهاً من التخريج.

  ولا يستنجي بعَظْم ولا روث؛ قال أبو العباس |: ولا بشيء من المأكول، ولا بجلد ميتة مدبوغ أو غير مدبوغ.

  ويكره البول قائماً إلا من علّة، (ويكره البول في الماء إلا من علّة⁣(⁣٢))؛ قال أبو العباس: وأكره⁣(⁣٣) أن يطمح بالبول في الهواء، أو أن يتبرز على شطّ نهر جار، أو على طريق سابل، أو مقبرة أو تحت شجرة مثمرة.

  قال السيد أبو طالب |: النهي عن التبرز في هذه المواضع مروي عن الحسن بن علي #.


(١) في (أ): يستجمر ثلاثاً.

(٢) غير موجود في (أ).

(٣) في (ب): ويكره.