كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أنواع الحج وذكر الدخول فيه

صفحة 168 - الجزء 1

  الأخرى، ثم يقضي التي رفضها.

  ومن أهلَّ بعمرة وهو محرم بحجة فأدخل العمرة على الحج، فقد أساء وينعقد إحرامه بها، وعليه أن يرفض تلك العمرة ويمضي في حجته، فإذا فرغ منها قضى تلك العمرة بعد خروج أيام التشريق، وعليه لرفضها دم.

  ولو أن رجلاً يريد الحج مفرداً، أو قارناً، أو متمتعاً، وبعث بهديه مع قوم وأمرهم بتقليده في يوم بعينه، وتأخّر هو، لزمه الإحرام في ذلك اليوم الذي أمرهم فيه بتقليد هديه.

  ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، والغسل للإحرام سنة وليس بفرض، ثم يلبس ثوبي إحرامه، وهما ثوبان جديدان أو غسيلان، رداءً وإزاراً، فيرتدي بأحدهما ويتأزّر بالآخر، ويتوخّى أن يكون إحرامه في وقت صلاة فريضة حتى يحرم عقيبها، فإن لم يتفق ذلك صلى ركعتين، فإذا فرغ من صلاته نوى ما أحرم له من إفراد الحج أو تمتع بالعمرة إلى الحج، أو القران بين العمرة والحج، ويقول: اللهم إني أريد الحج أو العمرة، أو القران بين العمرة والحج، فيسر ذلك لي، ويلبي بما أحرم له، ثم يدعو بما أحبّ، ويسير ويسبح في طريقه ويهلل ويكبر ويقرأ ويستغفر الله، فإذا استوى بظهر البيداء ابتدأ التلبية.

  قال القاسم #: لا بأس بأن يستبدل المحرم بثوبي إحرامه.

  وقال أبو العباس: ما زاد المحرم من الأرز فلا بأس بذلك.

  قال أحمد بن يحيى # في محرم معه كساء لم يلبسه في حال إحرامه: يجوز أن يلبسه وهو محرم.

  والمرأة إذا أرادت الإحرام؛ فإنها تغتسل وتصلي كما ذكرنا، وتلبس القميص والمقنعة والسراويل.

  وإن لم يجد من يريد الإحرام ماء تيمم إن كان محدثاً أو جنباً، ويجزيه تيمم واحد عن حدثه وجنابته لصلاته.