باب الهدي وما يتصل بذلك
  فإن كان ثمنه قاصراً عن ثمن مثله وجب عليه أن يتمه من عنده، وإن كان زائداً اشترى بالزائد هدياً آخر، ولو شاة، فإن لم تبلغ قيمته شاة اشترى به طعاماً وتصدق به.
  وكل هدي يساق للعمرة فهو مضمون على صاحبه إلى أن يبلغ الحرم، فإن عطب دونه ضمنه، فإن بلغ الحرم وخشي عطبه فنحره أجزأه، وكل هدي يكون للحج فإنه يكون مضموناً عليه إلى أن يبلغ منى، فإن تلف دونه ضمنه صاحبه.
  ومكة محل المعتمرين، كما منى محل الحاجين.
  والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فإن خشي قبل انتهائه إلى مكة أن لا يجد الهدي وأن لا يتمكن من صيام هذه الأيام الثلاثة، جاز أن يصومها إذا أحرم بالعمرة، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
  قال القاسم #: فإن صامها في طريقه في المُنْصَرف أجزأه، وإن صامها عند أهله وصل صيامها ولم يفرقه، وهذا على الاستحباب عند أصحابنا.
  وقال #: إمكانه وتيسيره بالغنى والجِدَة.
  قال القاسم # فيمن فاته صيام الأيام الثلاثة قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة: صامها في أيام منى؛ فإن لم يصمها حتى خرجت أيام منى فعليه دم؛ فإن صامها ثم وجد السبيل إلى الهدي، فإن وجده في أيام النحر فعليه الهدي، ولا يعتد بصيامه سواء وجده قبل التحلل أو بعده، على موجب ظاهر المذهب.
  فإن وجده بعد أيام النحر فلا شيء عليه، وعلى هذا إن وجده وقد دخل في الصوم ولم يفرغ عنه، فالأولى أن يلزمه الانتقال إلى الهدي وأن لا يعتد بما صام، وكل هدي يكون عن كفارة أو جزاء أو فدية فإنه لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه،