[سنن الوضوء]
  والغسل: هو إمساسه(١) الماء حتى يسيل عنه مع الدلك.
  والمسح: دون ذلك، وهو إمساس العضو الماء بحيث لا يسيل عنه.
  ومن حلق شعره أو قلّم أظافيره بعدما توضأ فإنه يُمِرُّ الماء على الموضع.
  ولا يجزي مسح القدمين، ولا المسح على الخفين والجوربين عن غسل الرجلين، ولا مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس.
  قال القاسم # في الأقطع: يغسل ما بقي من العضو إلى الحد المحدود.
  وقال محمد بن يحيى في (مسائل المعقلي): لا يجزي الفرض بوضوء معقود بنية فرض آخر.
  قال أبو العباس: فإن نوى به الفرض على الإطلاق جاز، وعلى هذا إن نوى به النفل لم يجز أن يؤدي به الفرض، وهذا صحيح على الأصل الذي حكيناه عن محمد بن يحيى #.
  قال السيد أبو طالب ¦: وعلى هذا لا تصح طهارة الصبيّ، فإذا لم تصحّ طهارته لم تصحّ صلاته.
  قال أبو العباس |: وإذا عزبت(٢) عنه نيته أجزت ما لم يصرفها عن منوّيها، وهذا يقتضي أنه إذا أصحبت النية أول جزء منه أجزأه، ولا يلزمه أن يستصحبها إلى آخر الوضوء حتى لا يجوز أن يسهو عنها، ولكن لا يجوز أن ينوي الخروج منها، ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل.
  والطهارة المتيقّنة لا تبطل إلا بحَدَث متيقّن، والحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة، هكذا حكى أبو العباس | عن القاسم #.
(١) في (ب): هو إمساس العضو الماء .....
(٢) عَزَبَ يَعْزُبُ عُزُوباً، كلُّ شيءٍ يَفُوتُك حتى لا تقدر عليه فقد عَزَبَ عنك.