كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله

صفحة 186 - الجزء 1

  يُقصر، ويُرمى عنه في سائر أيام منى، ويُرد إلى مكة ويطاف به طواف الزيارة، ثم طواف الوداع، وقد تم حجه.

  فإن احتيج إلى مداواته بدواء فيه طيب، أو إلى أن يلبس ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه فَعَلَ ذلك، وتلزمه الفدية؛ فإن مات قبل أن يحل من إحرامه لم يُغط رأسه ولم يحنط بحنوط فيه شيء من الطيب، فإن كانت امرأة لم يغط وجهها، ذكر ذلك محمد بن يحيى.

  وأما المرأة فإنها إذا وافت الميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتحرم كما يحرم غيرها من النساء، إلا أنها لا تصلي وتفعل جميع ما ذكرنا أن الحاج يفعله.

  فإذا انتهت إلى مكة؛ فإن كانت قد طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإن لم تكن طهرت فإنها لا تدخل المسجد ولا تطوف ولا تسعى.

  فإن كانت حاضت بعد الطواف جاز لها أن تسعى وهي حائض، وإن لم تكن طافت للمانع الذي بها، فإنها لا تدخل المسجد، وتنتقل يوم التروية إلى منى فتقضي جميع أعمال مناسكها وتعود إلى مكة؛ فإذا طهرت اغتسلت وطافت لحجها وسعت، ثم طافت طواف الزيارة.

  فإن كانت متمتعة فإنها ترفض العمرة إذا وردت مكة ولما تطهر، ورفضها لها: أن تنوي أنها رفضتها وتفرغت لأعمال الحج، وعليها دم لرفضها العمرة، ثم تغتسل وتحرم وتهل لحجتها وتخرج إلى منى وتقضي مناسكها، فإذا عادت إلى مكة طافت لحجتها وسعت وطافت طواف الزيارة ثم أحرمت لعمرتها التي رفضتها من أدنى مواقيت مكة، إما من مسجد عائشة، وإما من الشجرة، وإما من الجُعُرَّانة، ثم تطوف وتسعى لعمرتها، ثم تقصر من شعرها، فتكون قد قضت عمرتها التي رفضتها.

باب ما يجب على المحرم تجنّبه وما يجوز له فعله

  يجب على المحرم أن يتجنّب ما نهاه الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال.