كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله

صفحة 187 - الجزء 1

  والرفث هو: الجماع، واللفظ القبيح المستشنع.

  والفسوق هو: أنواع الفسق، ويدخل فيها الظلم والتعدي.

  والجدال هو: المجادلة بالباطل.

  ولا يجوز له أن يلبس قميصاً، فإن لبسه ناسياً أو جاهلاً شقه وخرج منه، فإن تعمد ذلك فعليه دم، ولا يلبس عمامة ولا قلنسوة ولا خفين ولا السراويل، فإن لم يجد إزاراً ولا نعلين نكس السراويل واحتزم به، وقطع الخفين من أسفل الكعبين فلبسهما، فإن لم يجد رداءً ارتدى بكميّ القميص أو بجانبيه معترضاً، فإن لم يمكنه أن يحتزم بالسراويل لضيقه فتقه، فإن لم يمكنه ذلك مع فتقه لضيقه لبسه وعليه الفدية، على قياس قول يحيى #.

  ولا يجوز للرجل المحرم ولا للمرأة المحرمة أن تلبس ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ولا قميصاً يكون لونه مشبعاً ظاهر الزينة، وكذلك إن كان مصبوغاً بالعصفر، على قياس قول يحيى #.

  ولا تتنقّب المرأة ولا تتبرقع؛ لأن إحرامها في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، ولا بأس بأن ترخي الثوب على وجهها إرخاء، ولا تلبس الحلي للزينة، ويجب عليها أن تجتنب سائر ما ذكرنا أن المحرم يجتنبه إلا القميص وغيره من المخيط والمقنعة والسراويل.

  ولا يتطيب المحرم ولا يتداوى بدواء فيه طيب ولا يكتحل. قال القاسم #: يكتحل بما ليس له رائحة طيبة.

  (ولا يتطيب عند إحرامه، ولا يشم طيباً ولا يمسه ولا يشم الرياحين، ولا بأس أن يشم الفواكه⁣(⁣١))، ولا يتطيب عند إحرامه وهو حلال، فقد نص القاسم #.


(١) من: (ب).