باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله
  قال محمد بن يحيى: لا بأس بأن يَدَّهِن بالزيت.
  ولا يجز شعر نفسه، ولا بأس بأن يجز شعر الحلال، نص عليه القاسم #.
  ولا يقتل القمل، فإن قتلها تصدق بشيء من الطعام، فإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان آخر من بدنه، جاز أن يفعل ذلك.
  ولا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل كان النكاح باطلاً، ولا فرق بين أن يكون الزوج والمرأة جميعاً محرمين، أو الزوج حلالاً والمرأة محرمة، أو المرأة حلالاً والزوج محرماً، أو وكيل الزوج محرماً.
  ولا يجوز له أن يقتل صيداً ولا أن يصطاده، ولا أن يعين عليه ولا أن يشير إليه أو يفزعه، ولا يجوز له أن يشتريه ولا أن يمسكه، وعليه إرساله، وسواء كان في يده إذا أحرم أو كان في منزله؛ على مقتضى قول يحيى #.
  ولا يجوز له أكله سواء اصطاده هو أو محرم غيره أو حلال، أو اصطيد له أو لغيره.
  ويجوز للمحرم أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والحية والعقرب، وكل ما يخشى منه ضرراً، نحو السبع إذا عدى عليه، والكلب العقور إذا خشي عقره، ونحو البرغوث والبق والدَّبَر إذا تأذى بها.
  ولا بأس بأن يعصر الدماميل إذا آذاه وعثها، وأن يُخرج من رجله الشوكة، فإن احتاج لإخراجه إلى قطع جلدة حتى يدميه فعليه دم، وإن دُمي لإخراجه من غير قطع فلا شي عليه.
  ويجوز له أن يحتجم؛ فإن حلق شيئاً من الشعر لأجله؛ أو جَزَّه وكان يسيراً فعليه لذلك صدقة؛ وإن كان مما يتبين أثره ففيه الفدية، وإن ضربت عليه أضراسه جاز أن يقلعها، ويلزمه دم.
  قال القاسم #: ويحتشّ لدابته من غير الحرم.