كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله

صفحة 189 - الجزء 1

  قال يحيى # في (المنتخب): يجوز للمحرم أن يحتش لناقته وأن يختلي لها بقلاً، وأن يقطع لنفسه سواكاً من أراك وغيره.

  فأما قوله في (الأحكام): ولا يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته؛ فليس المراد عند أصحابنا منع المحرم من قطع الحشيش، وهو محمول على شجر الحرم. فأما قوله: إلا شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته؛ محمول على ما يزرعه الناس في الحرم.

  قال القاسم # في القِرَاد والجراد: لا يقتلهما المحرم؛ فإن قتلهما تصدق بشيء من الطعام، كفاً أو أقل أو أكثر.

  وقال في النملة والبعوضة: إن قتلهما لضررهما فلا شيء عليه، وإن قتلهما لغيره تصدق بشيء من الطعام.

  قال القاسم #: لا بأس للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقة، ولا بأس بأن يشدّ هميانه⁣(⁣١) عليه الذي فيه نفقته، ومعضدته.

  قال: وللمحرم أن يستاك ويغسل جسده ورأسه ولا يغمسه في الماء، ولا بأس أن يغسل ثيابه، فإن أيقن أن بها دوابّا قد تلفت بغسله تصدق بقدر ما تلف منها.

  قال القاسم #: وله أن يحكّ جسده ورأسه ويرفق لكيلا يقطع شعراً.

  ولا يُقَبِّل المرأة ولا يمسها إلا من ضرورة.

  ويجوز له أن يستظل بظلال العماريات والمحامل والمضال والمنازل، ويجب أن لا يصيب شيء من ذلك رأسه، والتكشف هو المستحب إن أمكن، على ما نصّ عليه القاسم #.

  ولا بأس بأن يذبح الشاة والبقرة والإبل والطيور الأهلية، وكذلك إن توحش شيء منا لا بأس له بأخذه وذبحه؛ فأما ما كان متوحشاً في الأصل مثل حمار الوحش والظبي والوعل والنعامة، وأشباهها، فلا يجوز له أن يعرض لها وإن استأنست.


(١) الْهِمْيَانُ كِيسٌ يُجْعَلُ فِيهِ النَّفَقَةُ وَيُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ وَجَمْعُهُ هَمَايِين. من المصباح المنير.