باب ذكر ما يجب على المحرم بفعله من الكفارات
  قال القاسم #: ولبس الخاتم من الحلي.
  فإن أضرّ برجليه الحفاء ولم يجد نعلين كان له أن يقطع الخفين من تحت الكعبين ويلبسهما.
باب ذكر ما يجب على المحرم بفعله من الكفارات
  إذا احتاج إلى لبس ثياب لا يجوز لبسها، أو إلى التداوي بدواء فيه طيب، أو إلى حلق رأسه من أذى، جاز له أن يفعل ذلك وعليه الفدية إذا فعله؛ سواء كان ذلك من ضرورة أو غير ضرورة.
  والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو دم يريقه، وأقله شاة، ولا يعتبر في وجوب الفدية للباس زمان مخصوص، وإنما تجب عند اللبس فقط، فإن احتاج إلى لباسٍ جميعُ بدنه من عمامة وقميص وجُبَّة وخفّ وما جرى مجرى ذلك فلبسه أجمع فعليه فدية واحدة، إلا أن يكون كفّر عند لبس شيء منه ثم لبس الباقي من بعد ما لبس فإن عليه إذا فعل ذلك فدية ثانية.
  قال أبو العباس: قد نص محمد بن يحيى #.
  فإن احتاج إلى لبس ذلك في أوقات متفرقة فعليه للباس الرأس فدية، وللباس البدن فدية، وللباس الرجلين فدية.
  فإن لبس شيئاً من ذلك؛ ثم زاد في اللباس، نحو أن يلبس قلنسوة ثم عمامة ثم مغفراً، أو أن يلبس قميصاً ثم جبة ثم قباً وفرواً، أو أن يلبس جورباً ثم خفاً ونحو ذلك؛ فإنه يجزيه فدية واحدة (إذا لم يُكفِّر)(١).
  وإذا لبس ذلك لعلّة من العلل جاز له أن يداوم لبسه إلى أن تزول علته وتجزيه
(١) من: (ب).