باب ذكر ما يجب على المحرم بفعله من الكفارات
  فإن قبلها لا عن شهوة، ولم يكن منه بعض ما ذكرناه فلا شيء عليه.
  ومن تطيب ناسياً لإحرامه، لزمته الفدية، على قياس نص عليه أحمد بن يحيى # في المحرم إذا غطى رأسه ناسياً(١)).
  والوطء يفسد الإحرام، عمداً كان أو سهواً، على موجب إطلاق يحيى #.
  والمحرم إذا تعمد قتل صيد ذاكراً لإحرامه أو ناسياً له، فعليه الجزاء، فإن قتله خطأ فلا شيء عليه، نص القاسم على هذا، ودلّ عليه كلام يحيى # في (الأحكام) و (المنتخب).
  والمبتدئ بقتل الصيد والعائد فيه سواء في وجوب الجزاء عليهما، على مقتضى إطلاق يحيى #، وقد نص عليه محمد بن يحيى #.
  والجزاء إما أن يكون مثل الصيد المقتول في الخلقة، أو إطعاماً بعدل ذلك المثل، أو صياماً بعدل الإطعام.
  والمماثلة بين الجزاء وبين الصيد المقتول في الخلقة يثبت إما بخبر يجب العمل به، أو بحكم ذَوَي عدل بصيرين بالحكومة مع الصلاح في الدين، ومن وجب عليه الجزاء فإنه يكون مخيراً بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها.
  فإذا كان الجزاء الذي هو مثل الصيد المقتول بدنة وأحبّ العدول إلى الإطعام، فهو إطعام مائة مسكين، فإذا أراد الصيام فهو صوم مائة يوم، وإذا كان الجزاء بقرة فالإطعام هو إطعام سبعين مسكيناً، والصيام هو صيام سبعين يوماً، وإذا كان الجزاء شاة فالإطعام هو إطعام عشرة مساكين، والصيام صيام عشرة أيام، وفي
(١) من (ب).