باب ذكر ما يجب على المحرم بفعله من الكفارات
  النعامة بدنة، وفي الحمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة.
  قال يحيى بن الحسين # في الضبع إذا قتله المحرم وكان ذلك في ناحية يفترس فيها: فلا شيء عليه، فإن كان في ناحية لا يفترس فيها: ففيه شاة.
  قال: وأعرفه في الحجاز - عندنا - لا يفترس.
  قال أبو العباس |: وعلى هذا لا شيء في الدب والأسد والذئب والفهد والنمر.
  قال السيد أبو طالب |: هذا التخريج الذي ذكره ليس بمعتمد؛ لأن يحيى # قد نص في (الأحكام) على أن المحرم يقتل السبع العادي إذا عدى عليه، وقال أيضاً فيه: يقتل كل دابة خشي ضررها.
  وقال في الكلب العقور: يقتله إذا ألحمه نفسه، فشرط في جواز قتله للسبع أن يكون فيه تعرّض له، وكذلك في غيره، نحو الكلب العقور، وكذلك شرط في غيرهما أن يخشى منه الضرر.
  وهذا يقتضي أن يكون المراد بما قاله في الضبع أنه إذا كان يفترس في ناحية وخشي منه ذلك بأن يتعرض له جاز له قتله، وإذا كان هذا محتملاً وملائماً لما نص عليه في السبع وغيره في الأحكام، منع بما قاله | من أن الدبّ والأسد والفهد والنمر يجوز له قتله.
  وفي الوَعل شاة، وفي الحمام والوشمي والقمري والرخمة (والدبسي)(١) في كل واحد منها شاة، وفي الثعلب شاة، وفي اليربوع والضب عناق من المعز، وفي صغار الطيور إذا قتلها المحرم كالعصفور والقنبرة والصِّعْوَة مُدَّان من الطعام؛ فإن كانت قيمتها أكثر من ذلك فالقيمة.
(١) من: (ب).