كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر ما يجب على المحرم بفعله من الكفارات

صفحة 194 - الجزء 1

  قال السيد أبو طالب: وهذا يقتضي أنه # يعتبر القيمة فيها، ورأى أن مدّين من الطعام على غالب الأحوال مبلغ قيمتها.

  قال القاسم # في العضاية شيء من الطعام كما في الجرادة.

  وقال في فرخ الطائر: إن علياً # روي عنه في كل فرخ وَلَدُ شاة، وفي بيض النعامة إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.

  فإن قتل المحرم شيئاً من الصيد في الحرم فعليه الجزاء وقيمة الصيد، وإن قتله فيه حلال فعليه القيمة.

  وإن أفزع الصيد بدلالته أو إشارته أو أخذه له ثم أرسله فعليه أن يتصدق بشيء، ويكون كثرته وقلته على حسب ما شاهد من فزعه.

  والقارن إذا قتل صيداً في الحرم فعليه جزاءان⁣(⁣١)، وكذلك إن فعل ما يمنع الإحرام منه - من اللبس والحلق وغير ذلك - فعليه فديتان.

  ولو أن رجلاً مفرداً أو قارناً وحلالاً اشتركوا في قتل الصيد في الحرم؛ فعلى المفرد الجزاء والقيمة وعلى القارن جزاءان والقيمة، وعلى الحلال القيمة.

  ولو أن محرماً حصل في يده صيد عن اصطياد أو شراء أو غير ذلك فأمسكه ولم يرسله حتى مات فعليه الجزاء؛ فإن أخذ صيداً فحمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى مكانه الذي أخذه منه ويرسله هناك، وأن يتصدق بشيء لإفزاعه له وحصره، وقدَّر يحيى # فيه مدّين من الطعام بمدّ النبي ÷ فإن مات في يده قبل أن يرده فعليه الجزاء.

  وإن اصطاد ظبية فولدت ولداً أو أولاداً، وجب عليه ردّها مع أولادها إلى


(١) في (أ): والقارن إذا قتل صيداً في غير الحرم فعليه جزاءان. وما أثبتناه من: (ب).