كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الوضوء

صفحة 24 - الجزء 1

  ومن توضأ ثم شكّ في تطهير عضو من أعضاء الطهارة وجب عليه أن يطهره وما بعده حتى يتيقن أنه أتى بطهارة مرتبة، سواء كان شكّه قبل الدخول في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

  فإن شكّ في الترتيب بعدما صلى لم تلزمه الإعادة؛ وإن أيقن تَرْك الترتيب أعاد الوضوء من حيث تركه، سواء كان ذلك قبل الدخول في الصلاة أو بعدها، وإن كان قد صلى أعاد الصلاة.

  قال السيد أبو طالب |: أصول يحيى # تقتضي أنه إنما يعيد الصلاة إذا تيقن ترك الترتيب ساهياً ما دام في وقت تلك الصلاة؛ فإن كان خرج وقتها فلا إعادة عليه⁣(⁣١)، فإن تركه عامداً فعليه الإعادة قبل مضيّ الوقت وبعده، وعلى هذا قرر أبو العباس المذهب، وإن قدَّم اليسرى على اليمنى أعاد غسل اليسرى وكذلك إذا غسلهما معاً.

  ويجزي عن الجنابة والحيض غسل واحد، وعن الأحداث الكثيرة وضوء واحد، ومن أصابه كسر فجبر وخشي من حلّ الموضع عنتاً فإنه يترك حلّه ولا يمسحه وتجزيه صلاته، هذا قول يحيى # في (الأحكام) وهو المعمول عليه، وقال في رواية (المنتخب): يمسح على الجبائر⁣(⁣٢).

  ومن أصابه جدري أو احتراق بالنار وخشي ضرراً من الدلك عند الاغتسال صَبَّ الماء على بدنه صباً، وإن خشي من صب الماء أيضاً تيمم، وإن كان في مواضع من بدنه قُرُوح أو احتراق أو في مواضع من أعضاء الطهارة؛ فتحصيل المذهب أنه يغسل ما يمكن غسله ويترك الباقي، ولا يراعي في ذلك الأقل والأكثر.

  فإن كان ما أصابه من ذلك في أعضاء التيمم تيمم على موجب ما نصّ عليه في


(١) في (ب): فإن كان وقتها قد انقضى فلا إعادة عليه.

(٢) الخَشبةُ تُوضع على الكسرِ حتى يَنجَبِرَ العظمُ.