كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر ما يجب على المحرم بفعله من الكفارات

صفحة 195 - الجزء 1

  مكانها؛ فإن ماتت أو مات أولادها كان عليه لكل واحد منها جزاء، ولو أنه أخذ طائراً فنتف ريشه أو قصَّره فعليه أن يعلفه ويتعهده حتى ينبت جناحاه ثم يرسله، وعليه صدقة لأخذ ريشه وإفزاعه.

  ولو أنه أخذ صيداً فأخذه منه حلال فأرسله لم يكن على المحرم جزاء ولا على المرسل ضمان، وعلى المحرم أن يتصدق بشيء لإفزاعه له.

  وإذا أكل المحرم لحم صيد فعليه الفدية، وإن كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الفدية، على قياس المذهب، فإن كان هو الذي ذبحه فعليه الجزاء أيضاً، وإن أكله في غير الحرم وذابحه غيره فعليه الفدية.

  ولو أن محرماً رمى صيداً في الحل وأصابه وطار إلى الحرم فمات فيه، فعليه الجزاء دون القيمة، فإن رماه في الحرم فطار إلى الحل فمات، وجب عليه الجزاء والقيمة.

  ولو أنه خلَّى كلبه على صيد والصيد في الحرم فطرده الكلب إلى الحل وقتله فيه، فعليه الجزاء والقيمة، وإن خلاه في الحل فطرده الكلب إلى الحرم فقتله فيه فعليه الجزاء والقيمة أيضاً.

  ولو أن رجلاً حلالاً رمى صيداً في الحل فطار ووقع في الحرم ورجع لم يلزمه شيء، فإن خلَّى كلبه عليه في الحل فطرده الكلب فلحقه في الحرم وقتله فعليه القيمة، وكذلك إن خلاه عليه في الحرم فلحقه الكلب في الحل فقتله لزمته القيمة.

  وإذا دلّ المحرم محرماً آخر أو حلالاً على صيد فقتله وجب عليه الجزاء، فإن كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء، ولو كان الصيد مملوكاً كان عليه الجزاء وقيمته لصاحبه على قياس قول يحيى #.

  ولو اصطاده حلال فقتله حرام لزمه الجزاء، وقد ذكره أبو العباس الحسني.

  وإن قطع من شجر الحرم شيئاً أواحتشّ لدابته حشيشاً غير الأذخر فعليه قيمته على قياس قول يحيى #، وكل ما يلزم المحرم على فعله من جزاء أو فدية، فإنه يجب عليه أن يذبح ما يذبحه بمكة ويتصدق به وبسائر ما يطعمه المساكين هناك،