باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن
  بناتهنّ وإن سفلن، فإن لم يكن دخل بها لم يحرمن.
  ٤ - وحلائل البنين، وبني البنين وإن سفلوا.
  ٥ - وحليلة الأب والأجداد وإن علوا.
  ٦ - والجمع بين الأختين حرتين كانتا أو مملوكتين، سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاعة.
  ٧ - وتحريم نكاح أم المرأة على زوجها، لا فرق فيه بين أن يكون دخل بامرأته أو لم يدخل بها، وبنات الربائب حكمهن في التحريم عند الدخول بجداتهن حكم الربائب.
  قال محمد بن يحيى # فيما حكى عنه أبو العباس: الدخول بأم المرأة ولمسها والنظر إليها من شهوة سواء في تحريم ابنتها.
  ومن المحرمات بالأسباب ممن لم يذكر في القرآن: الجمع بين كل امرأتين لو كانت واحدة منهما رجلاً لحرم النكاح بينهما، لنسب أو رضاع، كالجمع بين العمة وابنة أخيها، والخالة وابنة أختها.
  فأما المحرمات بالأحوال:
  فهنّ اللواتي يحرم نكاحهن للعدة، والردة، والطلاق الثالث، والكفر، ولأجل العدد، ولغير ذلك مما نذكره في مواضعه.
  ومنهنّ تحريم المحصنات من النساء، وهن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، إلا ما استثني من ملك اليمين، وهنّ ذوات الأزواج من المسبيات.
  قال أبو العباس: هكذا روي عن أمير المؤمنين علي #.
  ولا يحل نكاح المسلم للذمية، ولا نكاح الذمي للمسلمة، ولا يحل التناكح بين أهل الملل المختلفة، ولا يجوز نكاح اليهودي للنصرانية، ولا النصراني لليهودية، ولا نكاحهما للمجوسية، ولا نكاح المجوسي لليهودية والنصرانية.