كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح من النكاح وما يفسد

صفحة 206 - الجزء 1

  فإن كان تزوج عدة منهنّ دون خمس في عقدة، وعدة أخرى في عقدة، صح العقد الذي يشتمل على ما دون الخمس، وبطل العقد المشتمل عليها وما به تدخل الخامسة، فما زاد عليها في العقد.

  فلو تزوج امرأتين في عقدة واحدة وثلاثاً في عقدة، صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث.

  فإن تزوج في عقدة ثلاثاً ثم اثنتين في عقدة، صح نكاح الثلاث وبطل نكاح الثنتين.

  فإن تزوج واحدة، ثم ستاً، ثم اثنتين، ثم واحدة، بطل نكاح الست وثبت نكاح البواقي.

  قال أبو العباس: فإن تزوج أربعاً في عقدة وثلاثاً في عقدة، والتبس الحال عليه في الأوائل منهنّ؛ فإن كان دخل بإحدى الأربع، بطل نكاح الثلاث وصح نكاح الأربع، وإن كان دخل بإحدى الثلاث بطل نكاح الأربع وصح نكاح الثلاث.

  وإن كان تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة، وثنتين في عقدة، فإن دخل بإحدى الثنتين بطل نكاح الثلاث، وثبت نكاح الثنتين والثنتين، وإن دخل بإحدى الثلاث بطل نكاح الأربع البواقي، فإن لم يقع الدخول اعتزلهنّ كلهنّ.

  وإن كان تزوج واحدة في عقدة، وستاً في عقدة، واثنتين في عقدة، وواحدة في عقدة، فلا إشكال في بطلان نكاح الست، وثبوت نكاح البواقي من الواحدة والثنتين والواحدة على كل حال، أيتهنّ تقدّم نكاحها أو تأخّر.

  فإن كان عقد نكاحها غير صحيح نظر فيه، فإن كان ذلك العقد يصح عندهم وتكون صحته مختلفاً فيها في دين الإسلام، وطريقة ذلك الاجتهاد، أُقِرّ على ذلك إذا أسلم؛ نحو أن يتزوج من غير شهود أو بغير ولي.

  وإن كان ذلك مما لا يصح في دين الإسلام قطعاً ولا اجتهاد فيه، لم يقر عليه، على ما ذكره محمد بن يحيى #، وخرجه أبو العباس |.