[الشرط في النكاح]
  قال أبو العباس الحسني |: إن تزوجها وهي في عدة لم يقر عليه، على أصل يحيى #.
  وحكى | عن محمد بن عبدالله: أنه لو طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثم أسلم يفرّق بينهما، وكذلك لو جمع بين أختين في عقدة، أو جمع بين امرأة وأمها وابنتها.
  ولو أن رجلاً تزوج امرأتين في عقدة، ثم وجد إحداهما ممن يحرم عليه نكاحها، نحو أن تكون ذات رحم محرَّم من رضاع أو نسب، صح نكاح الأجنبية وبطل نكاح الأخرى.
[الشرط في النكاح]
  والشرط في النكاح ينقسم؛ فمنه: ما يفسد العقد، ومنه: ما يصح العقد من دونه، على مقتضى أصول القاسم ويحيى @.
  فالأول: ما يكون رافعاً لموجَب العقد، نحو أن يتزوجها إلى أجل، أو يكون استثناء لبعضه، ونحو أن يتزوجها على شرط أن يكون بضعها مهراً لأخرى.
  والثاني: ما لا يقتضي ذلك، فيصح العقد ويبطل الشرط.
  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على شرط أن لا يخرجها من مصرها أو من قرب والديها، أو على أن يكون أمر الجماع إليها والطلاق بيدها، أو على أن لا ينفق عليها، أو تنفق هي عليه، صح عقد النكاح وبطلت هذه الشروط.
  فإن نقصت المرأة من مهر مثلها لأجل شيء مما شرط لها، وجب على الزوج تمام مهر المثل إذا لم يف لها بذلك، على قياس قول يحيى #.
  وإن تزوجها على أن يكون المهر عليها، كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك إن تزوجها على أن لا مهر لها، على قياس قول يحيى #.
  قال أبو العباس |: شرط الخيار لا يفسد النكاح.
باب ذكر الأولياء وحكمهم في نكاح ذوات أرحامهم وما يتصل بذلك
  أولياء المرأة، هم: عصبتها المستحقون لإرثها، وأولاهم: الابن، ثم ابن الابن وإن