كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المهور وأحكامها

صفحة 218 - الجزء 1

  فإن زوجها وليها وهي بالغة - أباً كان أو غيره - بدون مهر مثلها، بغير رضاها، كان لها مهر مثلها؛ فإن زوجها أبوها وهي غير بالغة بدون مهر مثلها، جاز ذلك، ولم يكن لها أن تعترض فيه إذا بلغت.

  وكذلك إن زوج ابنه الصغير على أكثر من مهر المثل جاز، فإن كانا كبيرين فأجازا ما فعل الأب جاز، وإن أجازا النكاح ولم يرضيا بالمهر ثبت النكاح، وكان لكل واحدة من المرأتين مهر مثلها.

  فإن قالت امرأة الابن: لا أرضى إلا بما شرطه الأب من المهر، كان زوجها بالخيار بين أن يرضى بالمهر الذي شرطه الأب وبين أن يفسخ النكاح.

  قال أبو العباس: إذا أجازا النكاح مع العلم بالمهر كان ذلك إجازة للمهر، فإن لم يجيزا المهر وقد علما به بعد إجازة النكاح لم يصح، وإن قالا في الحال: أجزنا النكاح ولم نجز المهر، صح النكاح دون المهر، وثبت مهر المثل.

  وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يُسَمِّ لها مهراً كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك لو تزوجها على حكم زائل العقل، وأجاز العقد غيره من الأولياء جاز.

  ومن تزوج امرأة فلم يسم لها مهراً، أو سمى مهراً فاسداً، ثم طلقها قبل الدخول؛ كانت عليه المتعة للمرأة فقط، والمروي عن القاسم # فيما ذكره النيروسي: أن المتعة غير مقدّرة بتقدير، وإنما هي على قدر اليسار والإعسار.

  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على أمة بعينها، ثم وطئها قبل التسليم، درئ عنه الحد للشبهة؛ فإن جاءت بولد، كانت المرأة بالخيار إن شاءت أخذتها وولدها، وإن شاءت أخذت مهر مثلها، وإن شاءت أخذت قيمتها وقيمة ولدها، ولا يلحق نسبه بالواطئ، فإن طلقها قبل الدخول فلها عليه نصف عُقْرِها، والجارية بينه وبينها، ويسعى الولد لها في نصف قيمته، ولا تكون الجارية أم ولد للرجل.

  قال أبو العباس |: إن اختارت أخذها وأخذ ولدها، فليس لها أن تطالب بأرش نقصان الجارية بالولادة، وإن اختارت قيمتها، يجب أن تكون القيمة قيمتها