كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المهور وأحكامها

صفحة 219 - الجزء 1

  يوم الرد لا يوم التزويج على اعتبار أخذ قيمة الولد، ويجب أن يكون لها عليه إذا اختارت أخذها؛ أخذ العقر، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً ولياً زوج حرمته على مهر معلوم، وجعل لنفسه شيئاً مسمى معلوماً؛ كان ما شرطه الولي لنفسه من جملة المهر، فإن شاءت المرأة استوفته لنفسها، وإن أحبت جعلته للولي.

  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على مهر معلوم وأظهر أكثر من ذلك، لزمه ما أظهر، إلا أن يقيم البينة على أن عقد النكاح وقع على ما دونه، وهو ما أسر؛ فإن لم يقم البينة على ذلك فعلى المرأة اليمين أن النكاح لم يعقد على ما ادعى الزوج أنه أسره.

  والمراد بقولنا: إنه يلزمه ما أظهر؛ أنه يلزمه من جهة الحكم؛ فأما بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه إلا ما أسرّ؛ لأنه هو المهر لوقوع العقد عليه، وما أظهره سُمْعَة وتجمّلاً واتفاقاً على إظهاره فليس بمهر، والمسألة مبنية على أنهما اتفقا على إظهار مهر معلوم، فأظهرا ذلك، ثم يقول الزوج: كان المهر الذي عقدنا النكاح عليه دون ذلك.

  قال أبو العباس: ولو أن رجلاً تزوج امرأة نكاحاً فاسداً على مهر مسمى، ودخل بها، كان لها الأقل من المسمى أو مهر المثل؛ لأن المرأة قد رضيت بالمسمى، وإن كان دون مهر المثل، فإن كان أكثر من مهر المثل فلها مهر المثل لأن الزوج لم يستوف ما في مقابلة المسمى من العوض، و (هو⁣(⁣١)) دوام العقد.

  وقول يحيى # في (الأحكام) في المعتدة: إذا تزوج بها من لا يعلم أنها في العدة ودخل بها؛ فلها المهر كاملاً، لا ينافي هذا، لأن لها المهر المستحق كاملاً من المسمى أو مهر المثل.


(١) من: (ب).