باب المهور وأحكامها
  بالفسخ من المرأة لا يكون لها ذلك، فإنها إذا اختارت الفسخ لم تستحق شيئاً.
  ويجوز للرجل أن يجعل عتق أمته مهرها ويعتقها على هذا الشرط ويتزوجها، وإذا أراد ذلك فينبغي له أن يوافقها عليه، فإذا رضيت بذلك، قال لها: قد جعلت عتقك مهرك، فأنت حرة لوجه الله تعالى، على أن يكون العتق مهراً، عتقت الجارية.
  فإن تزوجته صح النكاح، والمراد به أن يقول لها من بعد: قد تزوجتك على ذلك؛ فتقول: قد رضيت، وإن امتنعت منه لزمها أن تسعى له في قيمتها، فإن قال لها أولاً: قد أعتقتك؛ ثم قال: وجعلت عتقك مهرك، عتقت ولا يلزمها إن امتنعت من التزويج به أن تسعى له.
  قال أبو العباس: إنما يلزمها في الوجه الأول أن تسعى له في قيمتها إذا قبلت العتق، وقالت: قد قبلته، وإن لم تقبله لم تعتق، وإذا قبلت ذلك فلا بد من عقد النكاح؛ لأنها قد صارت حرة.
  قال |: فإن قالت له الجارية: أعتقني على أن تتزوجني؛ فقال: تزوجتك على عتقك وأعتقتك، وقع العتاق بقوله: وأعتقتك، ولم يصح التزويج.
  فإن قال له عبده أو جاريته: أعتقني على ألف درهم، فقال: قد أعتقتك على ذلك، وقع العتاق ولا يحتاج إلى قبول العبد، ومثله في الطلاق.
  ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم فرضه بعد ذلك قبل الدخول صح النكاح، وكان المهر هو المسمى، فإن طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المسمى، على موجب ظاهر قول يحيى #، وإن كان أبو العباس | قد ذكر ما يدل على أن المسمى إذا لم يكن قد اشتمل العقد عليه لم تستحق المرأة شيئاً إذا وقع الطلاق قبل الدخول.
  قال أبو العباس: وإن كان الذي سماه زائداً على مهر المثل، كان صحيحاً، على ما نص عليه يحيى #.